التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

44

تخضع مالية خزانة التقاعد وميزانياتها وحساباتها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب قانون النقابة ونظامها الداخلي.