التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
9
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

33

يعد تاريخ انتساب الأعضاء الجدد إلى النقابة المشمولين بأحكام هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة وفق نظامها الداخلي وأسس وقواعد الانتساب إليها.