9
يعدل البندان /5/ و /6/ من المادة /8/ من القانون رقم /41/لعام 2007 بحيث يصبحان على النحو الآتي :5- تشكيل اللجان المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والرسوم عدا لجان إعادة النظر التي تصدر بقرار من الوزير .6- تفويض بعض صلاحياته لمن يراه مناسباً من المعاونين والمديرين المركزيين والفرعيين ورؤساء الاقسام والدوائر في الهيئة.

