7
تعدل الفقرة /أ / من المادة /5/ من القانون رقم /41/ لعام 2007 بحيث تصبح على النحو الآتي : أ- يتألف مجلس الإدارة من : - الوزير رئيساً- المدير العام عضواً و نائباً للرئيس- مدير الجمارك العام عضواً- معاونا المدير العام للهيئة عضوين- مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة عضواً- ممثل عن الوزارة عضواً- خبيران اختصاصيان عضوين

