6
تعدل المادة رقم /16/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/50/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : أ - تشكل لجنة استئنافية مالية أو أكثر في مراكز المحافظات والمناطق من : 1. موظف مالي من الفئة الأولى من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية ( رئيساً ) 2- موظف خبير من إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف مقترح منها حسب ما تحدده وزارة المالية . (عضواً ) 3- خبير للمهنة أو الحرفة . ( عضواً ) 4- مقرر يسمى بقرار من مدير المالية ولا يشترك بالتصويت . ب- مهمتها البت بالاعتراضات المقدمة على التكاليف المعترض عليها ولها الحق في تثبيت أو تخفيض الضريبة والزيادة في حال اعتراض لجنة الإشراف والتوصية بإصدار تكليف إضافي بالزيادة في حال عدم اعتراض الدائرة المالية إذا ارتأت ذلك وفقاً للواقع والمشاهدة ج- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً . د- تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات نهائية لدى الدوائر المالية.

