5
تعدل المادة رقم /15/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للمادة رقم/49/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : أ – يعد مراقب الدخل تقرير التكليف البدائي بعد زيارة المكلف ويعرض التقرير على لجنة التصنيف البدائية التي تصدر قرارها بتثبيت أو زيادة أو تخفيض الضريبة ويمكن للجان التصنيف البدائية زيارة مكان عمل المكلف والاطلاع على واقع النشاط . ب- يحق للمكلفين وللجنة الإشراف الاعتراض على القرار البدائي إلى اللجنة الاستئنافية خلال /30/ يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغ المكلف القرار المذكور وفي حال اعتراض اللجنة يقتضي تبليغ المكلف ذلك الاعتراض مع القرار البدائي . ج- لا يترتب على اعتراض المكلف وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة الاستئنافية هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع للخزينة تأمينـاً قدره (5% ) من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على أن لا يقل عن مبلغ /1000/ ل.س ولا يجب على المكلف تسديد التأمين في حال كان اعتراضه رداً على اعتراض الدائرة المالية ويعاد التأمين في الحالة الأولى إلى المكلف إذا ظهر أنه محق في طلبه أو بجزء منه وإلا يصبح التأمين إيراداً للخزينة .

