16
استثناءً من الأحكام الناظمة لضريبة الرواتب والأجور المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته . تطرح ضريبة الرواتب والأجور بنسبة قدرها (10% ) من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئة الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع .

