التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
10
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

10

تعدل المادة رقم /18/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المعدلة للفقـرة  /أ / من المادة رقم /52/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي : -  تترتب الضريبة على المكلفين بدءاً من السنة الأولى لدورة تصنيفهم بموجب أحكام الفئات المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وإذا طرأ تبديل على المطرح الضريبي أثناء السنة , تعد الضريبة المؤداة سلفة على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع  في ضوء التبديل أما في الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( أ- ب – ج – د ) من البند /1/ من المادة رقم /8/ من هذا المرسوم التشريعي فتعد الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية .