التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
180
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

7

تعطى الرخصة في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 6 من قبل المحافظ وهي غير تابعة لتصديق وزير الشؤون البلدية والقروية.