4
لا يجوز في أي حال أن يرخص للبقالين أو سواهم بأن يتخذوا من حوانيتهم أو أن يفتحوا ضمنها حانات تباع فيها الخمرة بالقدح.
التشريعات السورية
4
لا يجوز في أي حال أن يرخص للبقالين أو سواهم بأن يتخذوا من حوانيتهم أو أن يفتحوا ضمنها حانات تباع فيها الخمرة بالقدح.