96
لا يجوز لقضاة المجلس إفشاء سر المداولات ويجب عليهم أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء والشارات التي تحدد بقرار من المجلس الخاص.
التشريعات السورية
96
لا يجوز لقضاة المجلس إفشاء سر المداولات ويجب عليهم أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء والشارات التي تحدد بقرار من المجلس الخاص.