التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

95

1-   يؤدي قضاة مجلس الدولة قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أقوم بعملي بإخلاص وصدق وأمانة وأن أحترم الدستور والقوانين”. 2-   يؤدي رئيس المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية ويؤدي القضاة القسم أمام المجلس الخاص.