89
1- تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ الصك الصادر بالتعيين أو الترقية في الوظيفة وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها تحسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم وتعد أقدمية قضاة المجلس الذين يعادون إلى وظائفهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. 2- تحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص وتحدد أقدمية من يعينون من قضاة الحكم والنيابة العامة وأساتذة كليات الحقوق ومحامي إدارة قضايا الدولة والمحامين من تاريخ تعيينهم في الوظائف المعادلة.

