التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

87

إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون يجوز أن يعين من خارج المجلس بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص: 1-   في وظائف نواب الرئيس والمستشارين: أ) من مستشاري محكمة النقض. ب) من أساتذة كليات الحقوق في إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية باختصاص القانون العام الذين أمضوا مدة عشر سنوات على الأقل بمرتبة أستاذ. 2-   في باقي وظائف قضاة المجلس: أ) قضاة الحكم والنيابة ويكون تعيين هؤلاء في وظائف مجلس الدولة المعادلة لوظائفهم. ب) محامو إدارة قضايا الدولة ويكون تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المعادلة لمرتبتهم ودرجتهم. ج) المحامون ويكون تعيينهم بالشروط ذاتها اللازم توفرها لتعيينهم في: 1-   وظيفة معاون قاضي صلح أو معاون وكيل نيابة للتعيين في وظيفة نائب من الدرجة الثانية. 2-   وظيفة قاضي صلح أو وكيل نيابة للتعيين في وظيفة نائب من الدرجة الأولى. 3-   وظيفة قاضي بدائي للتعيين في وظيفة مستشار مساعد. 4-   وظيفة مستشار بالاستئناف أو النقض للتعيين في وظيفة مستشار.