التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

79

يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته نائب أو أكثر من القضاة بوظيفة نائب رئيس ثم الأقدم من المستشارين كما يجوز لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته إلى أحد نوابه.