التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

77

1-   1-يشرف رئيس المجلس على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة وينوب عن المجلس في صلته بالجهات العامة في الدولة أو بالغير ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها ويرأس الجمعية العمومية للمجلس وجلسات الجمعية العمومية للقسم الاستشاري وإداراته ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة بالنسبة إلى جميع العاملين في المجلس. 2-   عند غياب الرئيس يحل محله في الاختصاص القضائي بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا نائب الرئيس فيها ثم الأقدم من أعضائها وبالنسبة إلى محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمسلكية نائب رئيس المجلس للقسم القضائي ثم الأقدم من أعضاء تلك المحاكم. ويحل محله في اختصاصه بالنسبة إلى القسم الاستشاري نائب رئيس المجلس لهذا القسم ثم الأقدم من نوابه ثم من المستشارين. وفيما عدا ذلك من الاختصاصات يحل محله عند غيابه الأقدم من نواب الرئيس ثم من المستشارين.