التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

72

1-   يشكل في القسم الاستشاري لمجلس الدولة مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة في الدولة والمنظمات الشعبية ويرتبط برئيس المجلس. 2-   يتألف المكتب من عدد من قضاة المجلس لا تقل وظيفتهم عن نائب من الدرجة الأولى وبرئاسة مستشار. 3-   للمكتب أن يستعين بمن يراه مناسباً من الاختصاصيين والخبراء من خارج المجلس.