57
1- تودع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال ملف التحقيق لدى ديوان المحكمة المسلكية. 2- يجوز للمحكمة أن تأمر بإلقاء القبض على العامل بناء على طلب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال إذا تبين لها أن الفعل المنسوب للمحال يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه وإحالته موجوداً إلى النيابة العامة. 3- تبلغ المحكمة أمر القبض الصادر إلى الجهة التي يعمل لديها العامل أو الموظف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه. 4- تحيل النيابة العامة ملف القضية بعد البت بها جزائياً إلى المحكمة المسلكية المختصة.

