56
1- لا يجوز ملاحقة أي من الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم لدى أي جهة من الجهات العامة أمام القضاء لجرم ناشىء عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- يستثنى من أحكام الفقرة “1” السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي في الجرائم غير الناشئة عن العمل أو بسببه والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة “28” من قانون العقوبات الاقتصادية رقم “3” لعام 2013. 3- يجب على المدعي الشخصي تقديم كفالة مالية تحدد مقدارها النيابة العامة عند تقديم الادعاء لا تقل عن 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ويقضى بمصادرة الكفالة لصالح الخزينة العامة إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.

