التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

49

1-   تعقد جلسات المحاكمة بحضور المحقق ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط. 2-   يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة. 3-   ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. 4-   يقدم المحقق مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم. 5-   يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانوناً إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعد غيابه لحضور المحاكمة مبرراً.