44
1- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية بقرار من: أ- رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم. ب- السلطة التي تمارس حق التعيين. ج- رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بالاستناد إلى التحقيق الذي يجري وفق القانون الخاص بكل منهما. د- النيابة العامة وفق أحكام هذا القانون. 2- للمحكمة المسلكية أن تطلب من الجهة العامة إحالة من ترى وجوب إحالته إليها من الموظفين العموميين أو العاملين ومن في حكمهم متى تبين لها لزوم ذلك. 3- إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية توقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

