43
1- يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه بنسبة 80 بالمئة ثمانين بالمئة من أجره أو راتبه الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقاته لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة. 2- الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.

