التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

26

مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة يعد مكتب المحامي الوكيل عن الجهة المدعية موطنا مختارا لها كما يعد مكتب المحامي الوكيل عن الجهة المدعى عليها أو ذوي الشأن في تقديم دفوعهم موطنا مختارا لهم.