التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

24

1-   يقوم ديوان المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة “1” من المادة “23” من هذا القانون بإيداع ملف الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. 2-   يتولى ديوان المحكمة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.