22
لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في استدعاء الدعوى ورأت المحكمة أن هناك جدية في الطلب وترتبت نتائج قد يتعذر تداركها.
التشريعات السورية
22
لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في استدعاء الدعوى ورأت المحكمة أن هناك جدية في الطلب وترتبت نتائج قد يتعذر تداركها.