119
يعدل البند “3” من الفقرة “ب” من المادة “4” من المرسوم التشريعي رقم “11” لعام 2015 ليصبح كما يلي.. “تجتمع اللجنة بكامل أعضائها وبدعوة من رئيسها ويكون قرارها قابلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ قرار اللجنة للمعترض”.

