113
1- اذا استنفد قاضي المجلس الاجازات الصحية طبقا لأحكام هذا القانون وكان مرضه عضالا بناء على تقرير لجنة طبية يشكلها المجلس الخاص يجوز انهاء خدمته بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المجلس الخاص أو بطلب من القاضي نفسه. 2- إذا كان اقتراح الإحالة على المعاش مبنيا على أسباب صحية فيجوز للمجلس الخاص أن يزيد على مدة خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية على ألا تتجاوز هذه المدة مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة على المعاش أيهما أقل ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات.

