التشريعات السورية

112 · المادة 112

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

112

1-   تكون الإجازات الصحية التي يحصل عليها قضاة المجلس لمدة لا تتجاوز شهرين براتب كامل. 2-   إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء المدة المذكورة فيجوز للمجلس الخاص منحه إجازة صحية أخرى لمدة لا تتجاوز الستة أشهر براتب كامل خلال السنة الواحدة على ألا تتجاوز هذه المدة ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات كما يجوز منحه إجازات أخرى براتب كامل متى تبين أن مرضه قابل للشفاء بناء على تقرير لجنة طبية يشكلها المجلس الخاص لهذا الغرض.