التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

111

1-   مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن منح الإجازات يتمتع قضاة مجلس الدولة في كل سنة من بداية شهر تموز حتى غاية شهر أيلول بالعطلة القضائية وتنظم بقرار من رئيس المجلس في كل عام وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد منح الإجازات وتنظيم العطلة القضائية. 2-   يجوز بقرار من رئيس المجلس إفادة العاملين في المجلس من العطلة القضائية.