التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

110

لا يجوز نقل قاضي مجلس الدولة أو ندبه إلى وظيفة قضائية أدنى من درجته ولا يجوز أن يتم النقل أو الندب بغير طلب القاضي أو موافقته.