106
1- يتمتع قضاة مجلس الدولة ممن تم تثبيتهم بالحصانة من النقل أو الفصل بغير الطريق التأديبي ويتمتع هؤلاء بسائر الضمانات والمزايا المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية. 2- في الجرائم التي يرتكبها قضاة المجلس أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس الخاص ويحاكم قاضي المجلس في هذه الحالة وفقا للأصول والإجراءات المتبعة في محاكمة القضاة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة وإنما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى المجلس الخاص. 3- للقاضي المحال للمحاكمة ان يستعين بأحد زملائه من قضاة المجلس للدفاع عنه.

