التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
276
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم : أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية . ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة . ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .