2
مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 الناظم لمزاولة المهن الطبية وتعديلاته وأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 وتعديلاته تعد شهادة البورد السوري الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة.

