8
يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية بالعمل في المؤسسة المحدثة بنفس أوضاعهم الحالية حتى انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
8
يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية بالعمل في المؤسسة المحدثة بنفس أوضاعهم الحالية حتى انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها حسب القوانين والأنظمة النافذة.