5
تشكل لجنة بقرار من الوزير لجرد الأصول طويلة الأجل المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على كل من الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية تضم في عضويتها ممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
التشريعات السورية
5
تشكل لجنة بقرار من الوزير لجرد الأصول طويلة الأجل المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على كل من الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية تضم في عضويتها ممثلاً عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.