التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
6
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

4

يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بـ /5/ مليار ليرة سورية ويتكون من: - الأصول طويلة الأجل. - (25%) من الأرباح السنوية الصافية. - الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.