4
يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بـ /5/ مليار ليرة سورية ويتكون من: - الأصول طويلة الأجل. - (25%) من الأرباح السنوية الصافية. - الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.
التشريعات السورية
4
يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بـ /5/ مليار ليرة سورية ويتكون من: - الأصول طويلة الأجل. - (25%) من الأرباح السنوية الصافية. - الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.