التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
6
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

3

الغرض من إحداث المؤسسة تشغيل واستثمار المخابز، وتصنيع وتركيب خطوط إنتاج للمخابز وبيع وتوزيع منتجاتها، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: