التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

9

‌أ.   تصدر قرارات إيفاد وإنهاء إيفاد المراسلين وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ‌ب.  تطبق على المراسلين الأحكام التي يعامل بها موظفو وزارة الخارجية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، فيما يتعلق بالإجازات والمخصصات المحددة لهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2010 وملحقاته، باستثناء بدل التمثيل والإنابة . ‌ج.  تصدر قرارات الإيفاد بمهمات رسمية مؤقتة للصحفيين والمصورين والعاملين في الوكالة خارج الجمهورية العربية السورية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.