8
يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويمارس مهامه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الآتية: أ. إصدار القرارات والأوامر الإدارية التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها. ب. تفويض المديرين في الوكالة ببعض صلاحياته. ج. تقديم وعرض مشروع موازنة الوكالة على المجلس. د. تقديم تقرير سنوي للمجلس عن نشاطات الوكالة ، والوضع المالي والإداري فيها. ه. اقتراح التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير. و. قتراح عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

