6
يمارس المجلس المهام الآتية : أ. رسم السياسة التي تسير عليها الوكالة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة ضمن القوانين والأنظمة النافذة . ب. إقرار المشاريع التي تتعلق بعمل الوكالة . ج. إقرار إحداث الفروع المكاتب والوسائل الإعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها بناء على اقتراح المدير العام . د. إقرار إيفاد وإنهاء إيفاد المراسلين بناء على اقتراح المدير العام. ه. إقرار البرامج السنوية للخطط الاستثمارية والإنتاجية المقترحة من قبل المدير العام. و. إقرار استخدام الخبراء والفنيين ، وتحديد واجباتهم وتعويضاتهم ومكافأتهم بناء على اقتراح المدير العام ووفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة . ز. إقرار النظام الداخلي والهيكل الإداري والملاك العددي للوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ح. إقرار الموازنات التقديرية لوكالة . ط. إقرار التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير. ي. إقرار عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

