التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

‌أ. يتكون مجلس الإدارة من : -          الوزير رئيساً. -         المدير العام عصواً ونائباً للرئيس . -         معاون المدير العام عضواً. -         مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين عضواً. -        مدير الشؤون الإدارية والقانونية في الوكالة عضواً. -        ممثل عن الوزارة عضواً. -        ممثل عن الاتحاد العام للصحفيين عضواً. ‌ب. يسمى أعضاء المجلس بقرار من الوزير على أن يكون ممثلو الجهات المذكورة من المعنيين في شؤون الإعلام وبرتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها. ‌ج. يجتمع المجلس مرة في الشهر ، وكلما دعت لحاجة لذلك ، بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه. ‌د. يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين والخبراء إلى حضور اجتماعات المجلس لمناقشة الموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبراتهم . ‌ه. تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.