التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

‌أ.  تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الوكالة قواعد وأسس 1.      تأجير واستثمار المعدات والتجهيزات الفنية. 2.     الإهداء والإعارة والمبادلة الخاصة بالوكالة. 3.     التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة . ‌ب. تعتمد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي بعد توقيعها من الوزير .