المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1- تعدل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي: 1- 130 % مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين. 2- 125 % مئة وخمسة وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين. 3- 120 % مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة. 4- 110 % مئة وعشرة بالمئة للطيارين المساعدين. ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى. المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 11/2/1445 هجري الموافق ل 27/8/2023 ميلادي

