التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

99

يشترط لصحة الوقف اقتران إقرار الواقف والإشهاد والأولى أن يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل ولا يصح شرط الواقف أن يتصرف في الوقف ما دام حياً إذ لا تبقى له سيادة على الوقف.