99
يشترط لصحة الوقف اقتران إقرار الواقف والإشهاد والأولى أن يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل ولا يصح شرط الواقف أن يتصرف في الوقف ما دام حياً إذ لا تبقى له سيادة على الوقف.
التشريعات السورية
99
يشترط لصحة الوقف اقتران إقرار الواقف والإشهاد والأولى أن يكتب بذلك كتاب وقف يوثق بالتسجيل ولا يصح شرط الواقف أن يتصرف في الوقف ما دام حياً إذ لا تبقى له سيادة على الوقف.