التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

95

الوقف الخيري هبة منافع ما يوقف بطريق الصدقة أي ما يحسبه مالكه لجهة بر لا ينقطع كالوقف على الكنيسة وسائر المؤسسات الملية الخيرية وعلى الفقراء.