المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
87 · المادة 87
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
/
87 · المادة 87
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
87
لا يرث الغائب غيبة منقطعة إذا أوصي له إلا بعد ثبوت حياته.