التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

80

يلزم الأولاد بإعالة والديهم وأجدادهم المحتاجين وإذا غاب الابن واحتاج والداه وأجداده فلهم إن يبيعوا من ماله (ما عدا الأموال غير المنقولة) ويسدوا رمقهم ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الكنسية ومتى عاد الابن يفي أما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الكنسية يعطيها لوالديه.