المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
67 · المادة 67
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 10 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس
/
67 · المادة 67
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
67
عند عدم وجوب الأب أو الأم يقوم الأولياء مقامهما.