التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

61

تستحق الزوجة التعويض والجهاز بعد الفسخ إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت عالمة قبل العقد بعنينة زوجها أو قطعه أو إخصائه وكانت هي طالبة الفسخ. 2- إذا كان الفسخ بسبب انسداد القبل وعلة الرحم ولم يكن الزوج عالماً بها قبل العقد. 3- إذا فسخ الزواج بسبب من الزوجة. 4- إذا حدث فك رباط الزواج بسبب الزوجة وللزوجين أولاد فالبائنة تعود لهم وإذا كانوا قاصرين يستثمرها والدهم. 5- إذا كان الزوج عالماً بحالة الزوجة قبل العقد من انسداد القبل أو علة الرحم يضاعف تعويضها إذا كان هو طالب الفسخ. 6- لكل من الزوجين حق المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي لحقت بأحدهما بسبب المروق أو التعدي من جراء فسخ الزواج أو التفريق.