التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

53

تسقط نفقة الزوجه إذا أقرت المحكمة الكنسية تفريقها عن زوجها لأسباب من جهتها ولا تسقط النفقة بسبب المرض أو الامتناع بسبب عذر مشروع كالصيام وما أشبه ذلك.